responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 18

مسألة 19: لو قال: اقتلني، فقتله‌

(مسألة 19): لو قال: اقتلني، فقتله، فلا ريب في أنّه قد ارتكب محرّماً(1)، وهل يثبت القصاص عندئذٍ أم لا؟ وجهان، الأظهر: ثبوته(2). هذا إذا كان القاتل مختاراً أو متوعّداً بما دون القتل. وأمّا إذا كان متوعّداً بالقتل فالحكم فيه كما تقدّم.

مسألة 20: لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه‌

(مسألة 20): لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه، فإن كان المأمور صبيّاً غير مميّز فعلى الآمر القود(3)، وإن كان مميّزاً أو كبيراً بالغاً فقد

_______________________________

لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه. (1)فإنّ حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول. (2)خلافاً للشيخ في محكيّ المبسوط والفاضل في التلخيص والإرشاد واختاره المحقّق في الشرائع وفي المسالك أنّه الأشهر{1}، واستدلّ على ذلك بأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارث.
و مورد كلام المحقّق وإن كان هو الإكراه إلّا أنّ تعليله يعمّ صورة الاختيار أيضاً.
و كيف كان، فلا يمكن المساعدة على ما ذكروه، فإنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال، فعمومات أدلّة القصاص محكّمة. (3)لأنّه القاتل عمداً حقيقةً، والصبي المباشر بمنزلة الآلة له عرفاً، فيثبت عليه القود.

{1}حكاه في الجواهر 42: 53، الشرائع 4: 204، المسالك 2: 363(حجري).

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست