responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 156
و من يتقرّب بالأُمّ(1)، وأمّا النساء فليس لهنّ عفو ولا قود(2).

_______________________________

(1)اختاره جماعة، منهم المحقّق في الشرائع‌{1}، وادّعى الحلّي في السرائر عدم الخلاف‌{2}.
و تدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ «قال: لا، وذلك للعصبة»{3}.
و يؤكّد ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المتقرب بالأُمّ لا يرث من الدية، فإنّها تدلّ بالأولويّة على عدم استحقاقه القصاص. (2)خلافاً للمشهور، ووفاقاً للشيخ في المبسوط على ما في المسالك‌{4}.
و تدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدّمة.
و لكنّ الشهيد(قدس سره)رماها في المسالك بالضعف سنداً{5}.
و لا نعرف له وجهاً إلّا من ناحية أنّ الشيخ(رحمه اللََّه)رواها بطريقه إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، وفي الطريق عليّ بن محمّد بن الزبير، وهو لم يذكر بمدح ولا توثيق.
و لكنّه يندفع بأنّ المخبر بكتب عليّ بن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحد، وهو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي‌

{1}الشرائع 4: 235.

{2}السرائر 3: 328.

{3}الوسائل 26: 87/ أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 6، التهذيب 9: 397/ 1418.

{4}المسالك 2: 377(حجري).

{5}المسالك 2: 377(حجري).

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست