responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 14
كان عليه القود(1)، وعلى المكره الحبس المؤبّد(2)، وإن كان ما توعّد به هو القتل فالمشهور أنّ حكمه حكم الصورة الأُولى‌ََ، ولكنّه مشكل، ولا يبعد جواز القتل عندئذٍ، وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية(3)، وحكم المكرِه بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأُولى‌ََ. هذا إذا كان المكرَه بالفتح بالغاً عاقلاً. وأمّا إذا كان مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز فالقود على المكرِه بالكسر-(4)، وأمّا إذا كان صبيّاً مميّزاً فلا قود لا على المكرِه ولا على‌

_______________________________

(1)و ذلك لما علم من ضرورة الشرع المقدّس أهمّيّة النفس المحترمة، فلا ترتفع حرمة قتلها بالإكراه على ما دون القتل، فلو أقدم على قتلها والحال هذه فقد قتلها ظلماً وعدواناً، وحكمه القصاص والقود. (2)لصحيحة زرارة المتقدّمة. (3)أمّا وجه المشهور: فلأنّهم استدلّوا على أنّ الإكراه لا يتحقّق في القتل.
و فيه: أنّ ما ذكروه وإن كان صحيحاً، حيث إنّ حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله، إلّا أنّه مع ذلك لا يكون القتل محرّماً، فإنّ ذلك داخل في باب التزاحم، إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه فالقتل يكون سائغاً وغير صادر عن ظلم وعدوان، فلا يترتّب عليه القصاص، ولكن تثبت الدية، لأنّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدراً. (4)و ذلك لأنّه القاتل في الفرض، حيث إنّهما كالآلة بالنسبة إليه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست