responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 97

الثاني: العقل‌

الثاني: العقل، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه(1)و تُقبل حال إفاقته(2).

الثالث: الإيمان‌

الثالث: الإيمان، فلا تُقبل شهادة غير المؤمن(3)، وأمّا المؤمن فتُقبل شهادته‌

_______________________________

ومن الغريب ذهاب المحقق(قدس سره)إلى اختصاص قبول شهادة الصبي بالجراح‌{1}. وما عن الدروس والشهيد الثاني في الروضة من اشتراط قبول شهادة الصبي بما إذا لم يبلغ الجرح النفس‌{2}.
فإنّ النصوص خاصّة بالقتل فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلك؟! ثمّ إنّ الإجماع لو سلّمت تماميّته فإنّما هو فيما إذا بلغ الصبي العشر، وأمّا إذا لم يبلغ العشر فلا إجماع فيه جزماً. (1)بلا خلاف فيه بين المسلمين وعليه جرت السيرة العقلائيّة. (2)إذا كان واجداً لسائر الشرائط، وذلك لإطلاق الأدلّة. (3)بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، بل في الجواهر: أنّ ذلك لعلّه من ضروري المذهب‌{3}. فإن تمّ الإجماع فهو، وإلّا ففي إطلاق الحكم إشكال.
فإنّ غير المؤمن إذا كان مقصّراً فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنّه فاسق أشدّ الفسق وتارك لأهمّ الواجبات الإلهيّة بغير عذر، فلا يكون خيراً

{1}الشرائع 4: 128.

{2}الدروس: 2: 123، الروضة 3: 125.

{3}الجواهر 41: 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست