نعم، تُقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها،
_______________________________
و منها: صحيحة
محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن شهادة الصبي،
قال: «فقال: لا، إلّا في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني»{1}، وقريب منها صحيحة جميل{2}.
ثمّ إنّ هناك عدّة روايات تدلّ على قبول شهادة الصبي: منها: صحيحة
أبي أيّوب الخزّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟
«فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت: ويجوز أمره؟ قال: «فقال: إنّ رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس
يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت
شهادته»{3}. و منها: معتبرة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)عن شهادة الصبي والمملوك«فقال: على قدرها يوم اُشهد
تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير»{4}. و منها: معتبرة طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن
محمّد، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام)، عن علي(عليه السلام)«قال: شهادة
الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»{5}.