responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 94
نعم، تُقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها،

_______________________________

و منها: صحيحة محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن شهادة الصبي، قال: «فقال: لا، إلّا في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني»{1}، وقريب منها صحيحة جميل‌{2}.
ثمّ إنّ هناك عدّة روايات تدلّ على قبول شهادة الصبي: منها: صحيحة أبي أيّوب الخزّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ «فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت: ويجوز أمره؟ قال: «فقال: إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته»{3}.
و منها: معتبرة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن شهادة الصبي والمملوك«فقال: على قدرها يوم اُشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير»{4}.
و منها: معتبرة طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه(عليهم السلام)، عن علي(عليه السلام)«قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم»{5}.

{1}الوسائل 27: 343/ كتاب الشهادات ب 22 ح 2.

{2}الوسائل 27: 343/ كتاب الشهادات ب 22 ح 1.

{3}الوسائل 27: 344/ كتاب الشهادات ب 22 ح 3.

{4}الوسائل 27: 344/ كتاب الشهادات ب 22 ح 5.

{5}الوسائل 27: 345/ كتاب الشهادات ب 22 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست