responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 89
و أمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به(1).

مسألة 82: لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم‌

(مسألة 82): لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرث(2).

مسألة 83: إذا كان مال في يد شخص، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت‌

(مسألة 83): إذا كان مال في يد شخص، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت، فإن أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له، وإن علم أنّ له وارثاً غيره دفعت له حصّته، وتحفّظ على حصّة الغائب وبحث عنه، فإن وجد دفعت له، وإلّا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه، وإلّا عومل معاملة المال المفقود خبره(3).

مسألة 84: إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادّعى أخ المرأة

(مسألة 84): إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها، فالنزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد(4)،

_______________________________

(1)و أمّا إذا اعترف مدّعي التقدّم عدم علم أخيه بإسلامه أو جهل ذلك فليس له حقّ الإحلاف على شي‌ء. (2)يظهر حاله مما تقدّم. (3)الوجه في جميع ذلك ظاهر. (4)بيان ذلك: أنّ المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لأخيها شي‌ء من تركتها، وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال ولدها، وينتقل منها إلى أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها من مال ولدها وهو السدس،
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست