responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 85
و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما(1).

مسألة 80: إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية

(مسألة 80): إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية، فالأظهر قبول دعواه(2)،

_______________________________

والنساء قسّم بينهما. قال: وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما»{1}.
و هذه الرواية وإن كانت مطلقة إلّا أنّه لا بدّ من تقييدها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، فتحمل على غير موردها. (1)تدلّ عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة«قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى‌ََ على شي‌ء منه فهو له»{2}.
و هذه الرواية أيضاً يقيّد إطلاقها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة، فتحمل على غير موردها. (2)خلافاً للمشهور، فقالوا: إنّ الأب مدّعٍ ولا بدّ له من إقامة البيّنة.
و تدلّ على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن‌

{1}الوسائل 26: 216/ أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4.

{2}الوسائل 26: 216/ أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست