responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 8

(مسألة 3): بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء

(مسألة 3): بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأُجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك(1).

(مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء

(مسألة 4): تحرم الرشوة على القضاء. ولا فرق بين الآخذ والباذل(2).

(مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم‌

(مسألة 5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم(3).

_______________________________

(1)و ذلك لأنّ الكتابة عمل محترم، فلا مانع من أخذ الأُجرة عليها بعد فرض عدم الدليل على المنع. (2)الرشوة: هي ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل، أو ليحكم له حقّا كان أو باطلاً. ويدلّ على حرمتها مضافاً إلى إجماع المسلمين قوله تعالى‌ { «وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهََا إِلَى اَلْحُكََّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوََالِ اَلنََّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» } {1}.
و قد نصّ على حرمة الرشوة في عدّة من الروايات، منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الرشا في الحكم هو الكفر باللََّه»{2}، ومنها صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة. (3) أمّا القاضي المنصوب: فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وذلك لأنّ القضاء كما عرفت واجب كفائي، لتوقّف حفظ النظام عليه، ولا شكّ في أنّ نفوذ حكم أحد على غيره إنّما هو على خلاف الأصل، والقدر المتيقّن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد، فيكفي في عدم نفوذ حكم غيره الأصل، بعد عدم وجود دليل لفظي يدلّ على نصب القاضي ابتداءً ليتمسّك‌

{1}البقرة 2: 188.

{2}الوسائل 27: 222/ أبواب آداب القاضي ب 8 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست