responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 65
و على الثالث: حلفا، فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له(1).

و أمّا الصورة الثالثة

وأمّا الصورة الثالثة: فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأُولى وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها(2)، وإن اعترف ذو اليد بأنّ المال لهما معاً جرى‌ََ عليها أحكام الصورة الثانية(3)، وإن لم يعترف بأنّه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.

و أمّا الصورة الرابعة

و أمّا الصورة الرابعة: ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما بيّنة على أنّ المال له، واُخرى تكون لأحدهما، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً. فعلى الأوّل: إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف(4).

_______________________________

(1)يظهر حكم جميع ذلك ممّا تقدّم. (2)فإنّ اعتراف ذي اليد حجّة، فتكون يده يد المعترف له. (3)إذ المال حينئذٍ يكون بمنزلة ما إذا كان في يدهما معاً. (4)تدلّ على ذلك في فرض حلفهما معاً أو حلف أحدهما معتبرة إسحاق ابن عمار المتقدّمة.
و أمّا مع نكول كل منهما فالدليل على التنصيف معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»{1}.

{1}الوسائل 27: 250/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست