و على الثالث: كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، وإن نكل وردّ الحلف على المدّعى فإن حلف حكم له، وإلّا فالمال لذي اليد(1).
و أمّا الصورة الثانية
وأمّا الصورة الثانية: ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما البيّنة، وأُخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بيّنة أصلاً. فعلى الأوّل: إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له(2).
_______________________________
فهو أجنبي عن محلّ الكلام، فإنّ الإمام(عليه السلام)إنّما استند إلى
البيّنة في تكذيب المدّعى، فأين هذا من جواز الاكتفاء ببيّنة المنكر في
مقام الترافع؟! (1)لعدّة روايات: منها: صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليه السلام): في الرجل يدّعي ولا بيّنة له«قال:
يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له»{1}. و منها: صحيحة جميل عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: إذا اقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة
فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبىََ فلا حقّ له»{2}. (2)الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة{3}، فإنّه يظهر من قوله: «فأحلفهما علي(عليه السلام)» بضميمة قوله(عليه السلام): «فقضى بها