responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 63
و على الثالث: كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، وإن نكل وردّ الحلف على المدّعى فإن حلف حكم له، وإلّا فالمال لذي اليد(1).

و أمّا الصورة الثانية

وأمّا الصورة الثانية: ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما البيّنة، وأُخرى تكون لأحدهما دون الآخر، وثالثة لا بيّنة أصلاً.
فعلى الأوّل: إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له(2).

_______________________________

فهو أجنبي عن محلّ الكلام، فإنّ الإمام(عليه السلام)إنّما استند إلى البيّنة في تكذيب المدّعى، فأين هذا من جواز الاكتفاء ببيّنة المنكر في مقام الترافع؟! (1)لعدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليه السلام): في الرجل يدّعي ولا بيّنة له«قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له»{1}.
و منها: صحيحة جميل عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا اقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى‌ََ فلا حقّ له»{2}. (2)الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة{3}، فإنّه يظهر من قوله: «فأحلفهما علي(عليه السلام)» بضميمة قوله(عليه السلام): «فقضى بها

{1}الوسائل 27: 241/ أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 1.

{2}الوسائل 27: 242/ أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 6.

{3}في ص59.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست