(مسألة 2): هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟
(مسألة 2): هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال. والأظهر الجواز(2).
_______________________________
(1)و ذلك لتوقّف حفظ النظام المادّي والمعنوي عليه، ولا فرق في ذلك بين
القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم. (2)و ذلك لما حقّقناه في محلّه من أنّ
الوجوب لا يمنع عن أخذ الأُجرة على الواجبات{1}،
وكذا قصد القربة إذا كانت تعبّديّة. وعلى ذلك قلنا: إنّ في كلّ مورد دلّ
دليل على عدم جواز أخذ الأُجرة عليها وأنّه لا بدّ من الإتيان بها مجّاناً
فهو، وإلّا فلا مانع من أخذها، وبما أنّ في المقام لا دليل على عدم جواز
أخذ الأُجرة من المتخاصمين أو من غيرهما على القضاء ما عدا دعوى الإجماع
على ذلك وهو غير ثابت فالأقوى جوازه.
و قد يستدلّ على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء بصحيحة عمّار بن مروان،
قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت،
والسحت أنواع كثيرة، منها: ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها: أُجور
القضاة وأُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البيّنة،
فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللََّه العظيم
وبرسوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)»{2}.
و لكنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الأُجور التي كان القضاة يأخذونها من الولاة