responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 47
و الدليل عليه السيرة القطعيّة العقلائيّة الجارية على أنّ للمالك حقّ إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك، فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك، فإن لم يمكن قسّمه الحاكم أو وكيله فإنّه وليّ الممتنع.
هذا في موارد عدم تضرّر الممتنع كما هو الغالب، فلو فرض تضرّره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي.
الثالثة: أن لا يتضرّر الكلّ.
فعلى الاُولى: لا تجوز القسمة بالإجبار(1)و تجوز بالتراضي.
و على الثانية: فإن رضي المتضرّر بالقسمة فهو، وإلّا فلا يجوز إجباره عليها(2).
و على الثالثة: يجوز إجبار الممتنع عليها(3).

مسألة 45: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته‌

(مسألة 45): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته(4)، سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. والأوّل: كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك. والثاني: كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها. ففي مثل ذلك لا بدّ أوّلاً من تعديل السهام من حيث القيمة، كأن كان ثوب يسوى ديناراً، وثوبان يسوى كلّ واحد نصف دينار، فيجعل الأوّل سهماً والآخران سهماً، ثمّ تقسّم بين الشريكين. وأمّا إذا لم يمكن القسمة إلّا بالردّ، كما إذا كان المال المشترك بينهما سيّارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلاً والأُخرى ألفاً وخمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلّا بالردّ، بأن يردّ من يأخذ الأغلى‌ََ منهما إلى الآخر مائتين وخمسين ديناراً، فإن تراضيا بذلك فهو، وإلّا بأن طلب كلّ منهما الأغلى‌ََ منهما مثلاً عيّنت حصّة

_______________________________

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست