مسألة 38: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً
(مسألة
38): الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً، عيناً كان أو ديناً.
وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بهما ففيه إشكال، والثبوت أقرب(1).
_______________________________
(1)الأقوال في المسألة ثلاثة: الأوّل:
أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين ولا يثبت بهما شيء غير الدين.
ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء، بل عن الغنية: دعوى الإجماع عليه{1}. الثاني: أنّه يختصّ بالمال مطلقاً، أعم من الدين وغيره. ونسب ذلك إلى المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع. الثالث: أنّه يثبت بهما مطلق حقوق الناس، سواء أ
كانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرها، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير
وما شاكل ذلك. ومال إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر(قدس سرهما)إلّا
فيما ثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما{2}.
و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين.
كمعتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يكون له
عند الرجل الحقّ، وله شاهد واحد، قال: «فقال: كان رسول اللََّه(صلّى
اللََّه عليه وآله وسلم)يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدين»{3}.