responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 41

مسألة 38: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً

(مسألة 38): الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً، عيناً كان أو ديناً. وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بهما ففيه إشكال، والثبوت أقرب(1).

_______________________________

(1)الأقوال في المسألة ثلاثة: الأوّل: أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين ولا يثبت بهما شي‌ء غير الدين. ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء، بل عن الغنية: دعوى الإجماع عليه‌{1}.
الثاني: أنّه يختصّ بالمال مطلقاً، أعم من الدين وغيره. ونسب ذلك إلى المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع.
الثالث: أنّه يثبت بهما مطلق حقوق الناس، سواء أ كانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرها، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما شاكل ذلك. ومال إلى هذا القول السبزواري وصاحب الجواهر(قدس سرهما)إلّا فيما ثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما{2}.
و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين.
كمعتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ، وله شاهد واحد، قال: «فقال: كان رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدين»{3}.

{1}الغنية 2: 439.

{2}كفاية الأحكام: 272، الجواهر 40: 272.

{3}الوسائل 27: 265/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست