responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 401
و استخدمت خدمة شديدة، ومنعت الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها، وألبست خشن الثياب(1).

مسألة 272: إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة

(مسألة 272): إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة، وقيل: يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم القتل(2).

_______________________________

أمّا بينونتها من زوجها: فلقوله تعالى‌ََ { «وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ» } {1}، فإنّه يدلّ على أنّ زوجة المسلم لا تكون كافرة، خرج من ذلك ما خرج من جواز التزويج بأهل الكتاب مطلقاً أو في خصوص المتعة، وما إذا أسلم الزوج ولم تسلم زوجته، ويبقى الباقي تحت العموم.
و أمّا اعتدادها عدّة الطلاق: فلأنّ التقاء الختانين يوجب العدّة مطلقاً كما تقدّم‌{2}، والمنصرف من العدّة إنّما هو عدّة الطلاق، إلّا فيما ثبت بدليل خاصّ أنّها عدّة الوفاة، كما في ارتداد الزوج عن فطرة. (1)تدلّ على ذلك بعض الروايات المتقدّمة. (2)الوجه في ذلك: أنّه لا دليل على القتل في المرّة الرابعة إلّا ما ادّعاه الشيخ من الإجماع في الخلاف على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، وهو نقل إجماع لم يثبت‌{3}، بل ثبت عدمه، لذهاب جماعة إلى أنّه يقتل في الثالثة، ونسب الشيخ(قدس سره)ذلك إلى الأصحاب‌{4}.

{1}الممتحنة 60: 10.

{2}شرح العروة الوثقى‌ََ 32: 224.

{3}الخلاف 5: 504.

{4}المبسوط 8: 74.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست