و لا أمان له ولا يبايع ولا يؤوىََ ولا يطعم ولا يتصدّق عليه حتى يموت(1).
السادس عشر: الارتداد
السادس عشر: الارتداد المرتدّ عبارة عمّن خرج عن دين الإسلام، وهو قسمان: فطري وملّي.
_______________________________
ونحوها أيضاً رواية عبيد اللََّه بن إسحاق عن أبي الحسن(عليه السلام)،
إلّا أنّه قال في آخره: «يفعل ذلك به سنة، فإنّه سيتوب وهو صاغر» قلت: فإن
أمّ أرض الشرك يدخلها؟ «قال: يقتل»{1}. فالنتيجة: أنّه لا بدّ من طرح الروايتين.
و يمكن أن يقال: إنّ المعتبرتين غير واجدتين لشرائط الحجّيّة في نفسهما،
لأنّهما مخالفتان للكتاب، فإنّ النفي من الأرض يقتضي أن لا يسمح للمحارب
بالاستقرار في مكان، ونفيه إلى أرض الشرك سماحٌ له بالاستقرار.
هذا، مضافاً إلى أنّ بلاد المسلمين حين نزول الآية المباركة كانت قليلة
جدّاً، فلا يمكن تقييد الأرض في الآية الكريمة بها بمقتضىََ هاتين
المعتبرتين، فإنّه مستلزم لتخصيص الأكثر. (1)على المشهور شهرة عظيمة،
فإنّهم لم يقيّدوا النفي بزمان خاصّ، وقد صرّح الشهيد الثاني(قدس
سره)باستمرار النفي إلى الموت في الروضة والمسالك{2}، ونسبه في الثاني إلى الأكثر.