responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 39

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

مسألة 37: تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعى‌

(مسألة 37): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعى(1)، والمشهور على أنّه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم‌

_______________________________

(1)بلا خلاف ولا إشكال في الجملة، وتشهد بذلك عدّة روايات: منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ»{1}.
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم)يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ»{2}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللََّه عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا»{3}.

{1}الوسائل 27: 264/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 2.

{2}الوسائل 27: 267/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 8.

{3}الوسائل 27: 268/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست