responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 365
و أمّا الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرّة واحدة(1).

مسألة 237: إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعى‌ََ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه‌

(مسألة 237): إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعى‌ََ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه سقط عنه الحدّ(2)، إلّا إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنّه سرقه فعندئذٍ يقطع.

_______________________________

التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ «فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللََّه» الحديث‌{1}.
و حمل الشيخ(قدس سره)ذلك على التقيّة{2}.
وفيه أوّلاً: أنّه لا وجه لذلك، فإنّ أكثر العامّة على ما في المغني‌{3}ذهبوا إلى اعتبار الإقرار مرّتين.
وثانياً: أنّهما موافقتان لعموم ما دلّ على نفوذ الإقرار، فالترجيح معهما.
فالنتيجة: أنّ القول بثبوت حدّ السرقة بالإقرار مرّة واحدة هو الصحيح. (1)و ذلك لأنّ الإقرار مرّة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال ولا خلاف، لعموم دليل نفوذ الإقرار وعدم وجود مقيّد في البين. (2)و ذلك لعدم ثبوت السرقة حينئذٍ.
و في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل نقّب بيتاً فأُخذ قبل أن يصل إلى شي‌ء«قال: يعاقب» إلى أن قال: وسألته عن‌

{1}الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

{2}التهذيب 10: 126/ 504.

{3}المغني 10: 286.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست