بيان ذلك:
أنّ مقتضى الإطلاق في الآية المباركة وجوب القطع في السرقة مطلقاً، قليلاً
كان المسروق أم كثيراً، ولكنّا علمنا من الخارج أنّه لا قطع في أقلّ من
خمس، فترفع اليد عن إطلاق الآية بهذا المقدار، وأمّا التخصيص الزائد فلم
يثبت، لمعارضة ما دلّ على ذلك بالروايات الدالّة على اعتبار الخمس، فتطرح
من ناحية مخالفتها لظاهر الكتاب. فالنتيجة: أنّ القول باعتبار الخمس هو الأظهر. (1)على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة
إسحاق بن عمار: «أنّ عليّاً(عليه السلام)قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع
في الموتى؟ فقال: إنّا نقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحيائنا»{1}. و منها: صحيحة حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «حدّ النبّاش حدّ السارق»{2}.
و قيل كما عن المقنع والفقيه{3}-: أنّه يعتبر في ذلك نبشه مراراً عديدة، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع»{4}.