responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 327
و لا فرق في ذلك بين القليل والكثير(1)، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتّخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك(2).

مسألة 218: لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف‌

(مسألة 218): لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ(3)،

_______________________________

الأصحاب، فتطرح. (1)بلا خلاف.
و تدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيراً»{2}.
و معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل شرب حسوة خمر«قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام»{3}.
و أمّا مرسلة الصدوق عن زرارة، قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين»{1}.
فهي وإن كانت ظاهرة في اعتبار الإسكار الفعلي في إقامة الحدّ، إلّا أنّها من جهة إرسالها لا يمكن الاعتماد عليها. (2)و ذلك للإطلاقات، وخصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدّمة. (3)الوجه في ذلك: هو أنّه لا خصوصيّة بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب، بل الموضوع هو إدخاله في الجوف ولو بغير عنوان الشرب، ولأجل‌

{2}الوسائل 28: 224/ أبواب حد المسكر ب 4 ح 3.

{3}الوسائل 28: 219/ أبواب حد المسكر ب 1 ح 1.

{1}الوسائل 28: 226/ أبواب حد المسكر ب 4 ح 8، علل الشرائع: 539/ ذيل ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست