وثالثاً:
أنّ تلك الروايات مخالفة للعامّة، حيث إنّ صاحب المغني نسب القول باعتبار
الحرّيّة في الحدّ الكامل إلى أكثر أهل العلم، بل قال: كاد أن يكون
اتّفاقاً، ونقل دعوى الإجماع على ذلك من الصحابة والطعن على من خالفهم في
المسألة{1}. وهذه الرواية موافقة لها.
فالنتيجة: أنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور.
و أمّا صحيحة محمّد عن أبي جعفر(عليه السلام): في العبد يفتري على الحرّ«قال: يجلد حدّا إلّا سوطاً أو سوطين»{2}.
و معتبرة سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ«قال: عليه خمسون جلدة»{3}.
فهما روايتان شاذّتان فلا بدّ من طرحهما، حيث لا عامل بهما لا من العامّة
ولا من الخاصّة، على أنّهما مخالفتان لإطلاق الكتاب. (1)لإطلاق الأدلّة،
ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما(عليهما السلام)، أنّه قال: «من افترىََ على
مسلم ضُرِبَ ثمانين، يهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبداً»{4}. (2)تدلّ على ذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة