responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 309
و لا بين المسلم والكافر(1).

مسألة 202: يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل‌

(مسألة 202): يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل(2)

_______________________________

وثالثاً: أنّ تلك الروايات مخالفة للعامّة، حيث إنّ صاحب المغني نسب القول باعتبار الحرّيّة في الحدّ الكامل إلى أكثر أهل العلم، بل قال: كاد أن يكون اتّفاقاً، ونقل دعوى الإجماع على ذلك من الصحابة والطعن على من خالفهم في المسألة{1}. وهذه الرواية موافقة لها.
فالنتيجة: أنّ الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور.
و أمّا صحيحة محمّد عن أبي جعفر(عليه السلام): في العبد يفتري على الحرّ«قال: يجلد حدّا إلّا سوطاً أو سوطين»{2}.
و معتبرة سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحرّ«قال: عليه خمسون جلدة»{3}.
فهما روايتان شاذّتان فلا بدّ من طرحهما، حيث لا عامل بهما لا من العامّة ولا من الخاصّة، على أنّهما مخالفتان لإطلاق الكتاب. (1)لإطلاق الأدلّة، ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما(عليهما السلام)، أنّه قال: «من افترى‌ََ على مسلم ضُرِبَ ثمانين، يهوديّاً أو نصرانيّاً أو عبداً»{4}. (2)تدلّ على ذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة

{1}المغني 10: 198.

{2}الوسائل 28: 184/ أبواب حد القذف ب 4 ح 19.

{3}الوسائل 28: 184/ أبواب حد القذف ب 4 ح 20.

{4}الوسائل 28: 182/ أبواب حد القذف ب 4 ح 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست