responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 30

أحكام اليمين‌

أحكام اليمين‌

مسألة 24: لا يصحّ الحلف إلّا باللََّه وبأسمائه تعالى‌

(مسألة 24): لا يصحّ الحلف إلّا باللََّه وبأسمائه تعالى(1)، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي، بل يصحّ بكلّ ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه(2).

مسألة 25: يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به‌

(مسألة 25): يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به(3)، ولا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصّة.

_______________________________

(1)بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ عليه عدّة روايات: منها: قول أبي جعفر الثاني(عليه السلام)في صحيحة عليّ بن مهزيار: «إنّ اللََّه عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّ وجلّ»{1}، ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام){2}. (2)و ذلك لإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين. (3)خلافاً لجماعة ذهبوا إلى عدم جواز ذلك. وتدلّ على الجواز عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن الأحكام«فقال: في كلّ دين ما يستحلفون به»{3}.

{1}الوسائل 23: 259/ كتاب الأيمان ب 30 ح 1.

{2}الوسائل 23: 259/ كتاب الأيمان ب 30 ح 3.

{3}الوسائل 23: 267/ كتاب الأيمان ب 32 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست