responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 291
و لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول(1)، والمشهور أنّه لا فرق بين الحرّ والعبد ولكنّ الظاهر هو الفرق وأنّ حدّ العبد نصف حدّ الحرّ(2).

مسألة 190: لو تكرّر التفخيذ

(مسألة 190): لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدَّ مرّتين قتل في الثالثة(3).

مسألة 191: إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين‌

(مسألة 191): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز فالمشهور بين المتأخّرين أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً(4).

_______________________________

(1)و ذلك لإطلاق الأدلّة كما عرفت. (2)لما عرفت من أنّ العبد لا يساوي الحرّ في الحدّ. (3)خلافاً للمشهور بين الأصحاب من أنّه يقتل في الرابعة، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن الغنية{1}، بدعوى‌ََ أنّه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك.
و فيه: أنّه لا وجه لذلك، فإنّ حمل المقام على الزنا قياسٌ مع الفارق.
فإذن الصحيح هو أنّه يقتل في الثالثة، لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)«قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»{2}. (4)مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللََّه(عليه السلام)فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف‌

{1}الغنية 2: 426.

{2}الوسائل 28: 19/ أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست