(مسألة 189): حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة(1).
_______________________________
(1)على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لما عن جماعة من أنّه يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن لم يكن محصناً.
و الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي(عليه السلام):
إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل وأُدّب الغلام، وإن
كان ثقب وكان محصناً رجم»{1}.
فإنّ الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحدّ الشرعي في مقابل الرجم،
بقرينة التفصيل بينهما، وبقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام.
كما أنّ الظاهر من قوله(عليه السلام)«و إن كان ثقب»: وقوع شيء من الرجل دون الثقب في الفرض الأوّل وهو التفخيذ.
و مع التنزّل عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق، فيقيّد بصورة التفخيذ، بقرينة ما
سيأتي من الروايات الدالّة على أنّ النوم المجرّد ليس فيه جلد مائة، بل
الثابت فيه ضرب تسعة وتسعين سوطاً.
و تؤيّد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان«قال:
حدّهما حدّ الزاني، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت
منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار»{2}.