responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 273

مسألة 177: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر

(مسألة 177): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر(1).

_______________________________

(1)هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصّبه لذلك‌{1}. وهو لم يثبت، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلّامة في بعض كتبه التوقّف‌{2}.
و يدلّ على ما ذكرناه أمران: الأوّل: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة ودفعاً للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام(عليه السلام)دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.
الثاني: أنّ أدلّة الحدود كتاباً وسنّةً مطلقة وغير مقيّدة بزمان دون زمان، كقوله سبحانه‌ { «اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وََاحِدٍ مِنْهُمََا مِائَةَ جَلْدَةٍ» } {3}، وقوله تعالى‌ََ { «اَلسََّارِقُ وَ اَلسََّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا» } {4}. وهذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود، ولكنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هو، ومن الضروري أنّ ذلك لم يشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين، فإنّه يوجب اختلال النظام، وأن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدّة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحدّ لكلّ أحد

{1}الغنية 2: 437، السرائر 3: 432.

{2}الشرائع 4: 75، منتهى المطلب 2: 994(حجري). .

{3}النور 24: 2.

{4}المائدة 5: 38.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست