responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 271

مسألة 176: لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً

(مسألة 176): لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً. وإن وجد كاسياً، قيل: يجرّد فيجلد، وفيه إشكال، والأظهر جواز جلده كاسياً(1).

_______________________________

النهي التحريم. والأولى حمله على الكراهة، لقصوره سنداً عن إفادة التحريم، مضافاً إلى أصالة الإباحة، انتهى‌{1}.
وفيه أوّلاً: أنّ الرواية وإن كانت ضعيفة على طريق الشيخ إلّا أنّها صحيحة على طريق الصدوق، بل هي صحيحة على طريق الكليني أيضاً، فإنّه رواها بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، غير أنّها لم تثبت، فإنّ الشيخ رواها بعين السند عن خالد بن حمّاد كما تقدّم، فلا وجه للمناقشة في سندها.
وثانياً: أنّ الدليل غير منحصر بها كما عرفت. (1)ذهب جماعة منهم الفاضلان في النافع والقواعد{2}أنّه يجلد مجرّداً.
و مستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن الزاني كيف يجلد؟ «قال: أشدّ الجلد» قلت: فمن فوق ثيابه؟ «قال: بل تخلع ثيابه» الحديث‌{3}، وقريب منها معتبرته الأُخرى‌{4}.
و لكن عن جماعة أُخرى بل نسب إلى المشهور أنّه يجلد على الحال التي وجد عليها: إن عارياً فعارياً وإن كاسياً فكاسياً.

{1}المسالك 14: 388.

{2}المختصر النافع: 216، القواعد 3: 530.

{3}الوسائل 28: 92/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 2.

{4}الوسائل 28: 92/ أبواب حد الزنا ب 11 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست