(مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة، فإن ثبت زناه بالإقرار لم يردّ إن أصابه شيء من الحجارة(1)،
_______________________________
(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم)و أمير المؤمنين(عليه السلام)لم يكن حاضراً
كما هو المفروض في الرواية فهي قضيّة في واقعة، فلعلّ رسول اللََّه(صلّى
اللََّه عليه وآله وسلم)كان معذوراً عن الحضور. فإذن لا يبعد وجوب بدء
الإمام(عليه السلام)بالرجم مطلقاً. (1)بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك
عدّة من الروايات: منها: صحيحة الحسين بن خالد،
قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة
هل يردّ حتى يقام عليه الحدّ؟ «فقال: يردّ ولا يردّ» فقلت: وكيف ذاك؟
«فقال: إن كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من
الحجارة لم يردّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب رُدَّ
وهو صاغر حتى يقام عليه الحدّ» الحديث{1}. و منها: معتبرة أبي العبّاس، قال: قال أبو عبد
اللََّه(عليه السلام): «أتى النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)رجل فقال:
إنّي زنيت إلى أن قال: فأمر به رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله
وسلم)أن يرجم، فحفروا له حفيرة، فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ، فلقيه
الزبير فرماه بساق بعير فعقله به، فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا
النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بذلك فقال: هلّا تركتموه؟ » الحديث{2}.