(مسألة 167): إذا كانت المزني بها حاملاً، فإن كانت محصنة تربّص بها حتى تضع حملها، وترضعه مدّة اللبأ، ثمّ ترجم(1).
_______________________________
(1)بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب.
و تدلّ عليه معتبرة عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن محصنة زنت وهي حبلىََ«قال: تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع
ولدها ثمّ ترجم»{1}.
و الإرضاع في الرواية لا بدّ من حمله على الإرضاع مدّة اللبأ، فإنّ الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه.
و الدليل على ذلك: صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: أتت امرأة
أمير المؤمنين(عليه السلام)فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها،
فتحوّلت حتى استقبلت وجهه فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته
فقالت: إنّي قد فجرت، فأعرض عنها ثمّ استقبلته فقالت: إنّي فجرت، فأمر بها
فحبست وكانت حاملاً، فتربّص بها حتى وضعت، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها
حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً جديداً، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع
الثديين، وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر» الحديث{2}.
فإنّ هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ الرجم لا يؤخّر إلى إتمام الرضاع حولين كاملين.
قد يقال كما قيل-: إنّ الرواية غير معتبرة، من جهة أنّ أبا مريم مشترك