(مسألة 158): يعتبر في إحصان الرجل أمران: الأوّل: الحرّيّة، فلا رجم على العبد(1).
_______________________________
جلد مائة ونفي سنة»{1}. و منها: قوله(عليه السلام)في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة: «و يجلد البكر والبكرة مائة وينفىََ سنة»{2}.
و تدلّ على ذلك أيضاً الروايات المتقدّمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن
المرأة المجنونة والمستكرهة، معلّلة بأنّها لا تملك أمرها، فإنّها تدلّ
بوضوح على أنّها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي. وعلى هذا فإن
كان إجماع في المقام فهو، ولكنّه لا إجماع. وعليه فلا موجب لرفع اليد عمّا
دلّت عليه الروايات الصحيحة. (1)بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني: المرادي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق، فيصيب فاحشة، قال: «فقال: لا
رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق» الحديث{3}. و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه
السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في العبيد إذا زنىََ أحدهم أن
يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً، ولا يرجم ولا
ينفى»{4}.