responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 229

حدّ الزاني‌

حدّ الزاني‌

مسألة 151: من زنى‌ََ بذات محرم له كالأُمّ والبنت والأُخت‌

(مسألة 151): من زنى‌ََ بذات محرم له كالأُمّ والبنت والأُخت وما شاكل ذلك يقتل بالضرب بالسيف في رقبته(1)،

_______________________________

بأحكام المسلمين»{1}. (1)بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة أبي أيّوب، قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما(عليهما السلام)«قال: من زنى‌ََ بذات محرم حتى يواقعها ضُرِبَ ضربةً بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضُرِبَت ضربةً بالسيف أخذت منها ما أخذت» قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ «قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه»{2}.
وقد يقال: إنّ هذه الصحيحة أو ما شاكلها لا تدلّ على القتل، وإنّما تدلّ على وجوب ضربة واحدة بالسيف بلغت ما بلغت، سواء أ ترتّب عليها القتل أم لم يترتّب، فلا ملازمة بين الأمرين.
ويدفعه: أنّ المراد بقوله(عليه السلام): «أخذت منه ما أخذت» أنّه لا يعتبر مقدار خاصّ في بلوغ السيف، وأمّا ترتّب القتل عليه فهو أمر عادي لا يتخلّف عنه عادةً، ويكشف عن ذلك قوله(عليه السلام)في صحيحة جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ «قال: تضرب عنقه. أو قال: تضرب رقبته»{3}.

{1}الوسائل 29: 219/ أبواب ديات النفس ب 13 ح 8.

{2}الوسائل 28: 113/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 1.

{3}الوسائل 28: 114/ أبواب حد الزنا ب 19 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست