responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 227

مسألة 149: لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف‌

(مسألة 149): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف، ولا ينتظر لإتمام البيّنة، وهي شهادة الأربعة(1).

مسألة 150: لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً

(مسألة 150): لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة(2)و أمّا إذا زنى‌ََ كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخيّر بين إقامة الحدّ عليه، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ(3).

_______________________________

لا توجب سقوط الحدّ وإن كان للإمام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحدّ ثابتاً بالإقرار: منها: معتبرة الأصبغ بن نباتة، قال: أتى رجل أمير المؤمنين(عليه السلام)فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فأعرض عنه بوجهه، ثمّ قال له: «اجلس» فقال: «أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما ستر اللََّه عليه؟ » فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني«فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ » قال: طلب الطهارة«قال: وأيّ طهارة أفضل من التوبة؟ » ثمّ أقبل على أصحابه يحدّثهم، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني...الحديث‌{1}. (1)تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة. (2)و ذلك لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة. (3)بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك الآية الكريمة { «فَإِنْ جََاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ }

{1}الوسائل 28: 38/ أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست