responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 215

مسألة 140: لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام(عليه السلام)العفو

(مسألة 140): لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام(عليه السلام)العفو وعدم إقامة الحدّ عليه(1)، وقيّده المشهور

_______________________________

جلدة» قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدٍّ يجب فيه الرجم، أ كنت راجمه؟ «فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ»{1}.
و قريب منها صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جُلِدَ» قلت: أ رأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم، أ كنت ترجمه؟ «قال: لا، ولكن كنت ضاربه»{2}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم»{3}. (1)تدلّ عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر(عليه السلام)«قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين(عليه السلام)فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له علي(عليه السلام): إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة»{4}.
و تؤيّده روايته الأُخرى عن جعفر بن محمّد(عليه السلام)«قال: جاء رجل‌

{1}الوسائل 28: 26/ أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 1.

{2}الوسائل 28: 26/ أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 2.

{3}الوسائل 28: 27/ أبواب مقدمات الحدود ب 12 ح 3.

{4}الوسائل 28: 250/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست