مسألة 140: لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام(عليه السلام)العفو
(مسألة 140): لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام(عليه السلام)العفو وعدم إقامة الحدّ عليه(1)، وقيّده المشهور
_______________________________
جلدة» قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدٍّ يجب فيه الرجم، أ كنت راجمه؟ «فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ»{1}.
و قريب منها صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا أقرّ
الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جُلِدَ» قلت: أ رأيت إن أقرّ على
نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم، أ كنت ترجمه؟ «قال: لا، ولكن كنت ضاربه»{2}. و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم،
فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم»{3}.
(1)تدلّ عليه معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر(عليه السلام)«قال: حدّثني بعض
أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين(عليه السلام)فأقرّ عنده بالسرقة، قال:
فقال له علي(عليه السلام): إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً
من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال:
وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة»{4}.
و تؤيّده روايته الأُخرى عن جعفر بن محمّد(عليه السلام)«قال: جاء رجل