responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 185
و كذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر(1).

مسألة 120: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً

(مسألة 120): إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً، فإن كان قبل الحكم لم يحكم(2)،

_______________________________

فمورد الصحيحتين وإن كان شهادة الزور إلّا أنّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية، فإنّ العبرة إنّما هي بإطلاق المتلف على الشاهد بشهادته. ومن هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين.
و تؤكّد ذلك معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)«أنّ النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير»{1}.
فإنّ الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الاُولى ومؤاخذته عليها. ومن الواضح أنّ من مؤاخذته تضمينه، ورواه الصدوق مرسلاً{2}، وتؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة. (1)وفاقاً لأكثر الفقهاء، وتدلّ على ذلك بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به نصوص القضاء الصحيحتان المتقدّمتان، فإنّ مقتضى نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه وإن كان قائماً بعينه عند المشهود له، وبما أنّ هذا التلف مستند إلى شهادة الشاهدين لإسناد الإتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد فيحكم بضمانهما. وتؤيّد ذلك معتبرة السكوني الآنفة الذكر، كما تؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة. (2)تقدّم وجه ذلك.

{1}الوسائل 27: 328/ كتاب الشهادات ب 11 ح 4.

{2}الوسائل 27: 333/ كتاب الشهادات ب 14 ح 4، الفقيه 3: 27/ 74.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست