responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 183

مسألة 119: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم‌

(مسألة 119): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم(1)، ولو رجعا

_______________________________

(1)على المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف إلّا عن كشف اللثام فيما إذا كان الشاهدان معروفين بالعدالة والضبط{1}.
و الدليل على ذلك هو انصراف أدلّة حجّيّة الشهادة عن مثل تلك الشهادة التي رجع الشاهدان عنها، وقصور شمولها لها، ويؤكّد ذلك عدم جريان السيرة العقلائيّة على حجّيّة خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره.
و تؤيّده مرسلة جميل بن دراج، عمّن أخبره، عن أحدهما(عليهما السلام): قال: في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: «ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً»{2}.
أضف إلى ذلك: أنّ رجوع الشاهد عن شهادته وإبراز خطئه في الشهادة الأُولى شهادةٌ منه على نفي المشهود به سابقاً، وبذلك تسقط الشهادة الأُولى للمعارضة.
و قد يستدلّ على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يأخذ بأوّل الكلام دون آخره».
و لكن هذه الصحيحة لو تمّت فلا بدّ من حملها على الإنكار بعد الإقرار، أو

{1}كشف اللثام 2: 389(حجري).

{2}الوسائل 27: 326/ كتاب الشهادات ب 10 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست