responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 166
و لا يثبت بشهادة النساء غير ذلك(1).

مسألة 106: لا يعتبر الإشهاد في شي‌ء من العقود والإيقاعات‌

(مسألة 106): لا يعتبر الإشهاد في شي‌ء من العقود والإيقاعات(2)إلّا في الطلاق(3)

_______________________________

(1)و ذلك لما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ إلّا في الموارد الخاصّة المتقدّمة. (2)فإنّه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ومقتضى الإطلاقات من الكتاب والسنّة عدم اعتباره. (3)بلا خلاف عندنا، ويدلّ على ذلك قوله تعالى‌ { «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» } {1}و لو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة: منها: صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث أنّه قال: «و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق»{2}.
و منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين«قال: ليس هذا طلاقاً» قلت: فكيف طلاق السنّة؟ «فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال اللََّه عزّ وجلّ في كتابه» الحديث‌{3}.

{1}الطلاق 65: 2.

{2}الوسائل 22: 26/ أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 3.

{3}الوسائل 22: 26/ أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست