responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 149

مسألة 100: لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه‌

(مسألة 100): لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلّا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات(1)،

_______________________________

(1)أمّا ثبوت هذه الأُمور بشاهدين عدلين فلإطلاق الأدلّة الدالّة على حجّيّة شهادتهما، مضافاً إلى النصوص الخاصّة.
و أمّا عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّة من النصوص العامّة والخاصّة: أمّا العامّة فمنها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليه السلام): «أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»{1}.
فهي تدلّ بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنّ في غير الموارد المستثناة.
و منها: صحيحة العلاء عن أحدهما(عليهما السلام)«قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء»{2}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء»{3}.
و منها: صحيحته الأُخرى، قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال،

{1}الوسائل 27: 362/ كتاب الشهادات ب 24 ح 42.

{2}الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 18.

{3}الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 19.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست