مسألة 100: لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه
(مسألة
100): لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة
والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلّا بشاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة
النساء لا منضمّات ولا منفردات(1)،
_______________________________
(1)أمّا ثبوت هذه الأُمور بشاهدين عدلين فلإطلاق الأدلّة الدالّة على حجّيّة شهادتهما، مضافاً إلى النصوص الخاصّة.
و أمّا عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّة من النصوص العامّة
والخاصّة: أمّا العامّة فمنها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي(عليه السلام): «أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح
ولا في حدود، إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»{1}.
فهي تدلّ بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنّ في غير الموارد المستثناة. و منها: صحيحة العلاء عن أحدهما(عليهما
السلام)«قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنّ
وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء»{2}. و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء»{3}. و منها: صحيحته الأُخرى، قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال،