responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 145

مسألة 99: يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال‌

(مسألة 99): يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال(1)، ويثبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً(2)، وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، إلّا أنّه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب(3)،

_______________________________

(1)بلا خلاف ولا إشكال. (2)على المشهور، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم«فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم»{1}.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» الحديث‌{2}. (3)على المشهور، أمّا ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبي الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): أنّه سُئِل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان«وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني»{3}.
و لكن ذهب جماعة منهم: الصدوقان والعلّامة في المختلف‌{4}إلى عدم‌

{1}الوسائل 27: 351/ كتاب الشهادات ب 24 ح 3.

{2}الوسائل 27: 353/ كتاب الشهادات ب 24 ح 10.

{3}الوسائل 28: 132/ أبواب حد الزنا ب 30 ح 1.

{4}فتاوى‌ََ علي بن بابويه(رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): 134، المقنع: 402، المختلف 8: 472.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست