responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 131

مسألة 94: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط

(مسألة 94): لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللََّه تعالى وحقوق الناس(1).

_______________________________

لا دليل عليه.
و من الغريب أنّه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك، ولكن لم يعلم قائله. على أنّه قد مرّ ما دلّ على قبول شهادة العبد على غير مولاه كما في صحيحة عبد الرحمن.
فالنتيجة: أنّ الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضاً. (1)أمّا بالنسبة إلى حقوق اللََّه تعالى ومنها ما يرجع إلى المصالح العامّة ففي الجواهر: أنّ المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا ما يحكى‌ََ عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، مع أنّ المحكي عنه في المبسوط موافقة المشهور{1}، انتهى‌ََ.
نعم، تردّد في ذلك المحقق في الشرائع‌{2}، وعن الفاضل الاستشكال فيه في بعض كتبه‌{3}.
و ما ذكره المشهور هو الصحيح، لإطلاقات الأدلّة وعموماتها، وعدم دليل صالح للتقييد.
و أمّا بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة المتبرّع، بل قيل: إنّه لم يوجد الخلاف فيه، واستدلّ على ذلك بعدّة روايات نبويّة

{1}الجواهر 41: 106.

{2}الشرائع 4: 134.

{3}إرشاد الأذهان 2: 158.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست