مسألة 91: إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت
(مسألة 91): إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت(1)،
_______________________________
(1)لأنّ العبرة إنّما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال
التحمّل على ما تقتضيه الإطلاقات والعمومات، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الذمّي
والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على
ما كانا اُشهدا عليه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت
شهادتهما»{1}.
و صحيحته الأُخرى عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن نصراني اُشهد
على شهادة ثمّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ «قال: نعم، هو على موضع شهادته»{2}.
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير
المؤمنين(عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا ثمّ أسلموا جازت
شهادتهم»{3}.
و معتبرته الأُخرى عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)«إنّ شهادة
الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود
والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم»{4}.