responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 121

مسألة 91: إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت‌

(مسألة 91): إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت(1)،

_______________________________

(1)لأنّ العبرة إنّما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمّل على ما تقتضيه الإطلاقات والعمومات، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة: منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما»{1}.
و صحيحته الأُخرى عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ «قال: نعم، هو على موضع شهادته»{2}.
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم»{3}.
و معتبرته الأُخرى عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)«إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم»{4}.

{1}الوسائل 27: 387/ كتاب الشهادات ب 39 ح 1.

{2}الوسائل 27: 388/ كتاب الشهادات ب 39 ح 6.

{3}الوسائل 27: 388/ كتاب الشهادات ب 39 ح 5.

{4}الوسائل 27: 389/ كتاب الشهادات ب 39 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست