(مسألة 89): تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها، وأمّا شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها(1)،
_______________________________
ثمّ إنّه لا فرق في قبول شهادة الولد على الوالدين أن تكون الشهادة بمالٍ أو بقصاصٍ أو حدٍّ أو نحو ذلك، لإطلاق الدليل.
و لا يعتدّ بما عن بعض العامّة من المنع عن قبول شهادته في القصاص والحدّ،
محتجّاً بأنّه لا يجوز أن يكون الولد سبباً لعقوبة الوالد، كما لا يقتصّ به
ولا يحدّ بقذفه.
و ذلك لأنّه قياسٌ صرف، على أنّه مع الفارق، كما هو ظاهر. (1)تدلّ على ذلك
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال: تجوز شهادة
الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها»{1}.
و موثّقة سماعة في حديث قال سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ «قال: نعم» والمرأة لزوجها؟ «قال: لا، إلّا أن يكون معها غيرها»{2}. أقول: مورد الروايتين شهادة الرجل لامرأته
وشهادتها له، وأمّا شهادتها عليه وشهادته عليها فيعلم حكمهما بالأولويّة
كما تقدّم. على أنّ الحكم على طبق العمومات والإطلاقات، فلا حاجة إلى دليل
خاصّ.
ثمّ إنّ اعتبار الضميمة في قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصيّة فيها، وإنّما هو
باعتبار أنّ شهادة المرأة وحدها لا يثبت بها المشهود به حتى مع ضميمة
اليمين كما سبق. وعلى ذلك، فلو شهدت الزوجة على وصيّة زوجها لشخص ولم