مسألة 88: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
(مسألة
88): لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة، فتسمع شهادة الأب
لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه(1)، وأمّا قبول شهادة
الولد على الوالد ففيه خلاف،
_______________________________
ورواية الصدوق رواية قول الصادق عن آبائه(عليهم السلام)، ولأننا في بين
الروايتين ولا دليل على وحدتهما فالظاهر أنّ الصادق(عليه السلام)نقل تارةً
فعل أمير المؤمنين(عليه السلام)، واُخرى قول آبائه(عليهم السلام)، فتصحّ
كلتا الروايتين.
ثمّ إنّه قد يقال: إنّ العداوة الدنيويّة للأخ المسلم لا تجتمع مع العدالة،
فلا حاجة إلى اعتبار عدمها بعد اعتبار العدالة في الشهادة، ولكنّ الصحيح
أنّها لا تضرّ بالعدالة أحياناً، إذ قد يمكن حصول العداوة لسببٍ ما، فيبغض
الإنسان مثلاً قاتل ابنه خطأً بحيث لا يحبّ أن يراه، ولكن لا يرتكب عملاً
ينافي عدالته من هتكٍ أو سبٍّ أو غير ذلك، فمثل هذه العداوة تجتمع مع
العدالة. (1)بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات عدّة
نصوص خاصّة، منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال:
سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه، «فقال: تجوز»{1}.
و مورد هذه النصوص وإن كان الشهادة للقريب لا عليه إلّا أنّه يفهم منها حكم الشهادة عليه بالأولويّة القطعيّة.
ثمّ إنّه نسب إلى الشيخ في قبول شهادة القريب للقريب اعتبار انضمام شاهد أجنبي إليه{2}، وقد استدلّ عليه بمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن