ولكنّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق هاتين الصحيحتين وتقييدهما بمورد
الوصيّة لموثّقة سماعة. (1)بلا خلاف ولا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع في
كلمات غير واحد منهم.
و تدلّ عليه الآية الكريمة الواردة في الوصيّة، قال عزّ وجلّ { «...إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِثْنََانِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ...» } {1}.
فإنّ اعتبار العدالة في الشاهد على الوصيّة المبني أمرها على التوسعة فتقبل
فيها شهادة المرأة وشهادة غير المسلم إذا لم يوجد مسلم يقتضي اعتبارها في
غير الوصيّة جزماً، وكيف يمكن الالتزام بعدم ثبوت الوصيّة بشهادة رجلين غير
عدلين وثبوت الزواج والقتل ودعوى المال وما شاكل ذلك بشهادتهما؟! ويؤيد
هذا اعتبار العدالة في الآية المباركة في شاهدي الطلاق.
و تدلّ عليه أيضاً عدّة من الروايات: منها: صحيحة عبد اللََّه بن أبي
يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين
المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ «فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف
وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللََّه
عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف
وغير ذلك، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع