responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 99
..........

_______________________________

لم تزل، كما في القلنسوة إذا أصابها البول ووضعها المكلف على رأسه فصلى مع بقاء العين فيها، كما ورد في رواية زرارة{1}و إن لم يكن فيها تصريح ببقاء العين حال الصلاة، وأيضاً سواء دلكه بالأرض أم لم يدلكه. وحيث إن تقييد موضوع الحكم بما لا يترتّب عليه أيّ أثر لغو ظاهر وبعيد الصدور من مثل الشيخ(قدس سره)، فلا محالة يكون أخذها في كلامه قرينة ظاهرة على أن تجويزه الصلاة في الخف المتنجِّس مستند إلى طهارة أسفل الخف بالمشي به أو بدلكه على الأرض. فالاستدلال المتقدم محمول على الاشتباه، ولا نرى مانعاً من صدور الاشتباه منه(قدس سره)لعدم عصمته عن الخطأ حيث إن العصمة لأهلها.
فالمتلخص: أن مطهرية الأرض لباطن النعل والقدم والخف وغيرها ممّا يتعارف التنعل به مما لا ينبغي الخلاف فيه.
و تدل على ذلك النصوص الواردة في المقام، وجملة منها وإن كانت ظاهرة في إرادة الرجل والقدم أعني نفس العضو والبشرة فلا تعم ما قد يقترن بها من خف أو نعل أو غيرهما لعدم كونها نفس العضو والبشرة ولو تجوزاً بعلاقة المجاورة ومعه لا تكون الأرض مطهرة لغير العضو ممّا يتنعل به عادة، إلّا أنه لا بدّ من التعدي عن البشرة إلى كل ما يتعارف المشي به على الأرض لما ستقف عليه من الوجوه. وتوضيح الكلام في المقام يتوقف على نقل الأخبار الواردة في المسألة.
منها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلّا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلِّي»{2}و هي تامة الدلالة والسند إلّا أنها مختصة بالرجل الظاهرة في إرادة نفس البشرة.
و منها: ما عن معلى بن خنيس قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الخنزير

{1}قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس» الوسائل 3: 456/ أبواب النجاسات ب 31 ح 3.

{2}الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست