responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 95
على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولاً واحداً بخلاف المنفصل(1).

مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه‌

(347)مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على‌

_______________________________

مضافاً إلى أنّا نقطع بعدم وجوب غسل البدن والثوب أو غيرهما من المتنجسات بتمامه، فيما إذا أصابت النجاسة جانباً منهما.
فإلى هنا ظهر أن ملاقي الغسالة في الجملة محكوم بالطهارة وإن قلنا بنجاسة الغسالة في نفسها، إلّا أن ما ذكرناه إنما هو في خصوص المقدار الذي تصل إليه الغسالة عادة وحسبما يقتضيه طبع الغسل، ولا يعم ما إذا لم تكن إصابة الغسالة لمثله أمراً عاديا أو مما يقتضيه الغسل بطبعه، والسر في ذلك أن طهارة الملاقي في مفروض الكلام لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسّك بعمومه أو إطلاقه بالإضافة إلى جميع الملاقيات وإنما أثبتناها بالسيرة ودلالة الاقتضاء، ولا بدّ فيهما من الاقتصار على المقدار المتيقن وهي المواضع التي تصيبها الغسالة عادة وحسبما يقتضيه طبع الغسل.
و أما في المقدار الزائد على ذلك فاطلاقات الأدلّة الدالّة على نجاسة ملاقي النجاسات والمتنجسات يقتضي الحكم بنجاسته، كما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها وأصابت جسماً آخر، أو أنها أصابت جسماً طاهراً ملاصقاً للمتنجس المغسول ولكن العادة لم تكن جارية على وصول الغسالة إليه، كما إذا تنجست إحدى أصابعه فضمها إلى غيرها من أصابعه وغسلها مرّة واحدة، أو أنه وضع إصبعه على رأسه وغسلها ورأسه أو جميع بدنه دفعة واحدة، وذلك لوضوح عدم جريان العادة على غسل سائر الأصابع والرأس أو بقية أجزاء البدن في غسل واحدة من الأصابع لإمكان الفصل بينهما، وبهذا يظهر ما في كلام الماتن من المناقشة فلاحظ. (1)قد استثنى(قدس سره)من الحكم بطهارة ملاقي الغسالة النجسة موردين: أحدهما: ما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها إلى محل طاهر آخر.
و ثانيهما: ما إذا انفصلت الغسالة من محلها وأصابت جسماً آخر منفصلاً عن المحل‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست