responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 93

مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب‌

(346)مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة{1}حتى يجب غسله ثانياً، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعة، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة، فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجِّس شيئاً آخر طاهراً، وصبّ الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجساً، فضم إليه البقيّة وأجرى الماء عليها، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة، ثم انفصل تطهر بطهره. وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه، فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا(1). نعم لو طفر الماء من المتنجِّس حين غسله‌

_______________________________

أعماقها. وأما إذا كانت رطبة فيشكل الحكم بطهارتها بذلك، إلّا أن تجفّف أو يحرّك فيها الماء على نحو يغلب على الرطوبات الكائنة في جوفها، أو تبقى في الماء الكثير مدة تحصل فيها غلبة الماء على رطوبتها. (1)الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث: المرحلة الأُولى: ما إذا كانت الغسالة طاهرة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل بناء على طهارتها كما هو الصحيح، ولا إشكال في طهارة ملاقي تلك الغسالة فإنّه لا مقتضي لنجاسته، وهذه الصورة غير مرادة للماتن(قدس سره)لأن كلامه إنما هو في طهارة ملاقي الغسالة المتنجسة وعدمها.
المرحلة الثانية: ما إذا كانت الغسالة محكومة بالنجاسة كما في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل، والتحقيق في هذه الصورة عدم طهارة الملاقي، لنجاسة الغسالة وملاقاة المتنجِّس تقتضي النجاسة وهو ظاهر، ولم يرد مخصص على قاعدة منجسية المتنجِّس في المقام، ولا بدّ معه من غسل ملاقي الغسالة كما يجب غسل المتنجِّس من ثوب‌

{1}الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها، فاذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست