responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 82
الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً{1}(1)أو متلوِّناً بعد العصر كما مر سابقاً(2).

مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات‌

(335)مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرّة في يوم، ومرّة أُخرى في يوم آخر كفى‌ََ(3). نعم يعتبر في العصر الفوريّة{2}بعد صبّ الماء على الشي‌ء المتنجِّس(4).

_______________________________

(1)قد أسلفنا{3}أنّ العصر يعتبر في كل من الغسل بالماء القليل والكثير، وأنه مقوم لعنوان الغسل وتحقّقه، فإذا غسلنا المصبوغ بمثل النيل في الكثير ولدي العصر خرج عنه ماء مضاف لم يحكم بطهارته، لأنه من الغسل بالمضاف وليس من الغسل بالماء. نعم بناء على عدم اعتبار العصر في الغسل بالكثير كما هو مسلك الماتن(قدس سره)، لا بدّ من الحكم بطهارته بالغمس في الكثير وإن خرج عنه ماء مضاف، وذلك لأن الثوب قد طهر بمجرد وصول الماء الكثير إليه، والمضاف الخارج منه محكوم بطهارته لخروجه عن الثوب الطاهر حينئذ. (2)تلوّن الماء بمثل النيل المتنجِّس غير مانع عن التطهير به، ولو على القول باعتبار العصر في الغسل بالماء الكثير، إذ التغيّر بأوصاف المتنجِّس غير موجب لانفعال الماء بوجه. اللّهمّ إلّا أن يصير مضافاً فإنّه على ما سلكناه مانع عن تحقق الغسل بالماء كما عرفت. (3)لإطلاق ما دلّ على اعتبار التعدّد وعدم تقيده بالتوالي في شي‌ء من رواياته، وعليه فلو غسل ما يعتبر التعدّد في غسله مرة ثم بعد فصل طويل غسله مرة ثانية كفى في الحكم بطهارته. (4)لا وجه لاعتبار الفورية في العصر، لأن اعتباره في الغسل لم يثبت بدليل خارجي وإنما نعتبره لأنه مقوّم لمفهوم الغسل كما مر وأنه لا بدّ في تحقق مفهومه من‌

{1}تقدّم الكلام فيه وفيما قبله‌[في المسألة 309].

{2}الظاهر عدم اعتبارها.

{3}في ص11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست