responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 78

مسألة 23: الطين النجس اللّاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر

(330)مسألة 23: الطين النجس اللّاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر{1}و نفوذ الماء إلى أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللّاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً، بل إذا وصل إلى باطنه بان كان رخواً طهر باطنه أيضاً به(1).

_______________________________

بطهارة الباطن تبعاً من دون حاجة إلى اشتراط نفوذ الماء في أعماق اللّحم. ومن هنا استدل بعضهم بهذه الرواية على أن البواطن المتنجسة تطهر بالتبع عند غسل ظواهرها.
هذا وفيه: أن مورد الرواية إنما هو تنجس ظاهر اللّحم دون باطنه، وذلك فانّ اللّحم قد يكون جافّاً كما هو المتعارف في بعض البلاد، ومثله إذا طبخ نفذ الماء في جوفه بحيث لو كان الماء متنجساً لأوجب نجاسة باطن اللّحم لا محالة. إلّا أن هذه الصورة خارجة عما هو منصرف الرواية حيث إن ظاهرها إرادة اللحم المتعارف غير الجاف. واللّحم غير الجاف إذا وضع على النار انكمش كانكماش الجلد، وبه تتصل أجزاؤه المنفصلة وتنسد خلله وفرجه، ويندفع ما في جوفه من الماء والرطوبات إلى خارجه، ولا ينفذ الماء في أعماقه لينجس جوفه وباطنه.
و على الجملة أن اللّحم الرطب ممّا لا تسري النجاسة إلى جوفه فالمتنجس بالمرق حينئذ ليس إلّا ظاهره، ومع الغسل بالماء الطاهر يحكم بطهارته لا محالة، فلا دلالة للرواية على طهارة الباطن بالتبع فيما إذا سرت إليه النجاسة. على أن الروايتين ضعيفتان بحسب السند فحكم اللحم حينئذ حكم الطين الآتي في التعليقة الآتية. (1)الطين اللّاصق بالإبريق أو الكوز ونحوهما حكمه حكم الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ الماء في أعماقها ولا تنفصل غسالتها بالعصر، وعليه فاذا كان ذلك‌

{1}في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه، وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل، نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست