responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 76

مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه‌

(328)مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ثم عصره وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس(1)، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه، إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء وإلّا فلا بدّ من‌

_______________________________

ولو سلّمنا جواز التفكيك بين المِركَن والثوب المغسول فيه من حيث الطهارة والنجاسة، فسكوت الإمام(عليه السلام)و عدم تعرضه لوجوب غسل المِركَن بعد الغسلة الأُولى والثانية يدل على طهارة المِركَن بعد الغسلتين، لأنه لو كان باقياً على نجاسته لأشار(عليه السلام)إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محالة، هذا.
و لا يخفى عدم إمكان المساعدة على ذلك بوجه، لأن غاية ما هناك أن الصحيحة تقتضي طهارة المِركَن بالتبع، إلّا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة الأواني التي تغسل فيها المتنجسات، وذلك للعلم بعدم صدق الإناء على المِركَن بوجه ولا أقل من احتماله، إذ الأواني هي الظروف المعدة للأكل والشرب فيها فليس كل ظرف بإناء.
و على هذا لم يقم دليل على الطهارة التبعية في مطلق الإناء وإنما الدليل قام عليها في خصوص المِركَن وهو أجنبي عن الإناء، فإطلاق موثقة عمار المتقدِّمة الآمرة بوجوب غسل الإناء ثلاثاً بالإضافة إلى الأواني التي تغسل فيها المتنجِّسات باق بحاله، وهو يقتضي عدم حصول الطهارة لها بالتبع. نعم إذا كان الإناء طاهراً في نفسه ولم تطرأ عليه النجاسة من غير جهة غسله، وكان المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدّد لم يحكم بنجاسة الإناء أصلاً، بناء على ما هو الصحيح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة طاهرة. (1)اعتبار جعل المتنجِّس في الطشت أولاً ثم صبّ الماء عليه كاعتباره في المسألة السابقة، يبتني على القول باشتراط الورود في التطهير بالماء القليل، وقد أسلفنا{1}تفصيل الكلام على ذلك في شرائط التطهير بالماء القليل، فليراجع.

{1}في ص15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست