responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 63

مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف‌

(323)مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف(1)ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره(2)أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفِّه أو نحو ذلك، ولا يلزم‌

_______________________________

النعتي دون الأزلي، وذلك لأنّ الظرف والإناء لا يتكوّن إناء من الابتداء، بل إنما يتشكّل بشكل الإناء بعد كونه مادة من الخزف أو الصفر أو النحاس أو نحوها، وعليه فيصح أن يقال: إن هذا الجسم الخارجي لم يكن إناء في زمان قطعاً والأصل أنه الآن كما كان، فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم النعتي أن المشكوك فيه ليس بإناء. نعم إذا فرضنا ظرفاً مخلوق الساعة بإعجاز ونحوه، وشككنا في أنه إناء أو غيره لم يجر فيه استصحاب العدم النعتي إذ لا حالة سابقة له وينحصر الأصل حينئذ باستصحاب العدم الأزلي، فما أفاده الماتن(قدس سره)من كفاية الغسلة الواحدة فيما شك في كونه إناء هو الصحيح. (1)لأن عنوان الغسل يتوقف صدقه على انفصال الغسالة عن المغسول، لوضوح أنه لو أخذ كفه وصبّ الماء عليه بحيث لم تنفصل عنها الغسالة لم يصدق أنه غسل يده. (2)لما مرّ من أن انفصال الغسالة معتبر في تحقق الغسل، وهي فيما يرسب فيه الماء وينفذ في أعماقه لا تنفصل إلّا بعصره فالعصر أيضاً معتبر في تحقّق مفهوم الغسل وصدقه، إلّا أنه لا بما هو هو بل بما أنه مقدمة لانفصال الغسالة عن المغسول، بحيث لو انفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فرك أو دلك أو نحوهما كفى في تحقق الغسل وطهارة المغسول.
و ربما يتوهم اعتبار العصر هو هو لوروده في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث قال(عليه السلام): «تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره»{1}. ويدفعه: أنّ العصر في الحسنة محمول على الاستحباب كما مرت الإشارة إليه سابقاً{2}. على أنه يحتمل أن‌

{1}الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 1.

{2}في ص13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست