responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 54

مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين‌

(319)مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر(1).

مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث‌

(320)مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتى في إناء الولوغ(2).

_______________________________

(1)لأنه مقتضى الصحيحة المتقدِّمة{1}حيث ورد فيها«و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» وقد أشرنا سابقاً إلى أن ما حكي عن المفيد(قدس سره)من أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهنّ بالتراب أو إحداهنّ بالتراب كما عن محكي الخلاف والانتصار{2}من دون تخصيصه بالغسلة الأُولى ممّا لا دليل عليه. (2)الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: أحدهما: في تطهير الإناء المتنجِّس بغير الولوغ كالمتنجِّس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيه وغيره من المتنجِّسات التي يعتبر فيها التعدّد كالثوب المتنجِّس بالبول حيث يجب غسله مرّتين-، ويقع الكلام فيه في أنه إذا غسل بالماء العاصم من الكر والجاري والمطر فهل يعتبر فيه ذلك العدد كما إذا غسل بالماء القليل أو يكفي فيه الغسل مرّة واحدة؟ التحقيق أن المتنجِّسات المعتبر فيها العدد لا يفرق الحال في تطهيرها بين الغسل بالماء القليل وغسلها بغيره من المياه المعتصمة، وذلك لإطلاق ما دلّ على وجوب غسلها متعدداً فان تقييده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل ومعه، لا بدّ من اعتبار العدد في تطهيرها مطلقاً.
هذا ولكن المعروف بينهم سقوط التعدّد في الغسل بغير الماء القليل، بل ظاهر الكلام المحكي عن الشهيد(قدس سره)أن المسألة كالمتسالم عليها عندهم، حيث قال: «لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير...»{3}و إنما الكلام في مدرك ذلك. وقد استدلوا عليه بوجوه:

{1}في ص41.

{2}في ص40.

{3}الذكرى: 15 السطر 16.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست