ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محل إشكال لكن الأقوى ذلك.
مسألة 3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن
(468)مسألة
3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر
أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان(1)و الأحوط ترك المس
بالشعر أيضاً{1}و إن كان لا يبعد عدم حرمته(2).
_______________________________
أحدهما: أن ينذر الوضوء قاصداً به الطبيعي المنطبق على ما قصد به شيء من
غاياته وما لم يقصد به، ولا ينبغي الاستشكال في صحة ذلك، لأنه نذر أمر راجح
في الشريعة المقدسة وإن قلنا بعدم الاستحباب النفسي في الوضوء، لأن
المتعلق هو الطبيعي الصادق على ما قصد به شيء من الغايات المترتبة عليه،
والوضوء بقصد شيء من غاياته مما لا كلام في استحبابه.
و ثانيهما: أن ينذر الوضوء قاصداً به خصوص الحصة التي لا يؤتى بها بقصد
شيء من غاياته، وصحة النذر في هذه الصورة تبتني على القول بالاستحباب
النفسي له، إذ لو لا ذلك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل. وهذا القسم
الأخير هو المورد للاستشكال في كلام الماتن«لكن ربما يستشكل في الخامس» دون
القسم السابق فلاحظ. (1)لإطلاق الدليل. (2)الصحيح أن يفصّل بين الشعر
الخفيف والكثيف، لأن الشعر القليل غير مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد
ونحوهما، فلو مس الكتابة بشعر لحيته الخفيف أو بشعر ذراعه مثلاً صدق أنه مس
الكتابة بذراعه أو بوجهه، فيشمله الدليل الدال على حرمة مس الكتابة من غير
طهر، وأما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابة باليد
أو غيرها، لأنه في حكم المس بالأمر الخارجي وهو غير مشمول للدليل.
{1} بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، وأما في غيره فلا بأس بترك الاحتياط.